تنظر الدائرة الاعتراضية بمكتب العمل في جدة قضية موظف ضد مؤسسة عاملة في نقل الركاب، ويطالبها بمنحه مستحقاته المالية عن فترة عمله الممتدة إلى 42 عاما، بعد أن تفاجأ عند استقالته أن الجهة التي يعمل لديها استغنت عنه، ورفضت صرف حقوقه المادية. وقال صاحب الدعوى علي مصلح، خلال حديثه لـ «عكاظ»، إنه قضى طوال فترة عمله في المؤسسة متنقلا في عدة مواقع، وتقلد مناصب، آخرها مديرا للمؤسسة، وعندما رغب في الاستراحة من العمل من خلال الاستقالة، فوجئ بإصدار المؤسسة قرار الاستغناء عنه. وأوضح مصلح أنه طالب عبر الشكوى المقدمة إلى مكتب العمل بتعويض مادي عن حقوقه المسلوبة، ويجري دفعها عبر أقساط تستمر طوال 20 عاما مقبلة، مضيفا «وطالبت أيضا، بتعويض آخر عن فترة عملي التي لم أحصل خلاله على إجازات، والبالغة 30 عاما». من جهته، أوضح مدير المؤسسة (فضل عدم ذكر اسمه) أن القضية منظورة في مكتب العمل وفق جدول مواعيد للجلسات، مبينا أن المكتب أعطى الطرفين فرصة لحل المشكلة في شكل ودي. وعند سؤال «عكاظ» للمستشار القانوني فهد محبوب عن طبيعة الحكم المتوقع إصداره في القضية، أجاب قائلا «أي موظف سعودي أو مقيم له عدة حقوق بعد استقالته من جهة عمله، ويتوجب على المنشأة أن تقدم له مكافأة آخر الخدمة المحددة وفق الأنظمة المحددة من مكتب العمل، والمتمثلة في احتساب الراتب الذي يتقاضاه عن كل عشر سنوات عملها لدى المؤسسة أو الشركة».